المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع ولتسويق المنتوجات الزراعية والبلدية في برعشيت والجوار «الرزان» بنت جبيل م.م. مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: برعشيت/ قضاء بنت جبيل والجوار: كونين - تبنين - شقرا - صفد البطيخ. مركزها: برعشيت - قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . خدمة الاعضاء. 2 . تسويق المنتوجات البلدية والبيتية (عسل، زيت زيتون، صابون، نباتات عطرية ومقطرات). 3 . ايجاد أسواق داخلية وخارجية. 4 . إقامة مركز دائم 5 . خلق فرص عمل للاعضاء. 6 . تصنيع المنتوجات البلدية. 7 . الحفاظ على البيئة.