All legislation

قرار Decision No. 101 27/06/2012

انشاء الجمعية التعاونية لتصنيع ولتسويق المنتوجات الزراعية والبلدية في برعشيت والجوار «الرزان» بنت جبيل م.م.محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3180-3181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع ولتسويق المنتوجات الزراعية والبلدية في برعشيت والجوار «الرزان» بنت جبيل م.م. مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: برعشيت/ قضاء بنت جبيل والجوار: كونين - تبنين - شقرا - صفد البطيخ. مركزها: برعشيت - قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . خدمة الاعضاء. 2 . تسويق المنتوجات البلدية والبيتية (عسل، زيت زيتون، صابون، نباتات عطرية ومقطرات). 3 . ايجاد أسواق داخلية وخارجية. 4 . إقامة مركز دائم 5 . خلق فرص عمل للاعضاء. 6 . تصنيع المنتوجات البلدية. 7 . الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27حزيران 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن