ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/6/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لدعم تمكين المرأة في الغازية وجوارها م.م.» مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة. نطاق عملها: الغازية وجوارها. مركزها: الغازية - قضاء صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تشغيل النساء. 2 - مساعدة المرأة اقتصادياً. 3 - تخفيف كلفة الإنتاج. 4 - تسويق المنتجات الزراعية والحرفية. 5 - تدعيم أواصر الأخوة بين أبناء المجتمع الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن