All legislation

قرار Decision No. 588 23/06/2012

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم «لبناننا»

Type
قرار · Decision
Number
588
Date
23/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 588 تاريخ 23/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشاره ايلي سماحه والمسجل تحت رقم 1755 تاريخ 13/6/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بشاره ايلي سماحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم «لبناننا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق