المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بشاره ايلي سماحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم «لبناننا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
قرار Decision No. 588 23/06/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشاره ايلي سماحه والمسجل تحت رقم 1755 تاريخ 13/6/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بشاره ايلي سماحه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم «لبناننا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق