المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الجوجيستو الى ترخيص جمعية «نادي اشتباك الرياضي»، مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 133 31/05/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 22/1/2005 تاريخ 25/2/2005 والمعدل بقرار رقم 49/1/2009 تاريخ 2/3/2009 (ترخيص نادي الاشتباك الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3991/د تاريخ 8/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الجوجيستو الى ترخيص جمعية «نادي اشتباك الرياضي»، مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها لمزاولتها: تاي بوكسينغ - مواي تاي والجوجيستو.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي