All legislation

قرار Decision No. 133 31/05/2012

إضافة لعبة الجوجيستو «لنادي اشتباك الرياضي» - الشياح

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
31/05/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3184-3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 31/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 22/1/2005 تاريخ 25/2/2005 والمعدل بقرار رقم 49/1/2009 تاريخ 2/3/2009 (ترخيص نادي الاشتباك الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3991/د تاريخ 8/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الجوجيستو الى ترخيص جمعية «نادي اشتباك الرياضي»، مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها لمزاولتها: تاي بوكسينغ - مواي تاي والجوجيستو.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي