المادة 1
يحيط مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي والإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات وسائر المتعاملين مع مصرف لبنان أن صناديق المصرف في مركزه الرئيسي وفروعه كافة ستعتمد، اعتبارا من تاريخ 2/7/2012، الأوقات التالية للإقفال: -ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع عند الساعة الثانية عشرة والنصف. -يوم الجمعة من كل اسبوع عن الساعة العاشرة. -يوم السبت من كل اسبوع عند الساعة الحادية عشرة.