All legislation

اعلام Notification No. 878 30/06/2012

اعلام للمصارف ولسائر المتعاملين مع مصرف لبنان

Type
اعلام · Notification
Number
878
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 878 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحيط مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي والإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات وسائر المتعاملين مع مصرف لبنان أن صناديق المصرف في مركزه الرئيسي وفروعه كافة ستعتمد، اعتبارا من تاريخ 2/7/2012، الأوقات التالية للإقفال: -ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع عند الساعة الثانية عشرة والنصف. -يوم الجمعة من كل اسبوع عن الساعة العاشرة. -يوم السبت من كل اسبوع عند الساعة الحادية عشرة.

بيروت في 30 حزيران 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه