All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11081 27/06/2012

نظام التسوية الإجمالي الفوري (Real Time Gross Settlement/ BDL-RTGS)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11081
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3185-3235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار اساسي رقم 11081 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقوم مصرف لبنان بتشغيل نظام التسوية الاجمالي الفوري (BDL-RTGS) (المسمى في ما بعد «النظام») للتسوية المحلية وبالاشراف على ادارته.

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المالية المشتركة في نظام التسوية الإجمالي الفوري (BDL-RTGS) (المسماة في ما بعد «المشتركون» أو «المشتركين») الالتزام بالاصول والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

يبدأ العمل «بالنظام» المنشأ لدى مصرف لبنان اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تموز 2012 .

المادة 4

تفتتح اليومية في «النظام» كل يوم عمل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر بإستثناء يومي الجمعة والسبت بحيث تقفل عند الساعة الواحدة من بعد الظهر.

المادة 5

لا يجوز «للمشتركين» الرجوع عن اوامر الدفع الصادرة عنهم والتي تكون قد تمت تسويتها من خلال «النظام».

المادة 6

بعد اقفال يومية 6 تموز 2012 .تقفل جميع الحسابات الجارية المفتوحة لدى فروع مصرف لبنان وجميع حسابات مقاصة الادوات المالية العائدة «للمشتركين» وتنقل ارصدتها الى الحسابات الجارية المفتوحة لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت والمستعملة كحسابات تسوية ضمن «النظام» وذلك حسب عملة كل حساب.

المادة 7

على جميع «المشتركين» الغاء رسائل الدفع كافة المرسلة قبل تاريخ 9 تموز 2012 والتي تحمل حق 9 تموز 2012 وما بعد واعادة ادخالها على «النظام».

المادة 8

تستمر فروع مصرف لبنان كافة بقبول السحوبات والايداعات النقدية العائدة لجميع «المشتركين» دون أي تعديل في الاصول المعتمدة حاليا على أن تجري التسوية على حساباتها الجارية لدى المركز الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت.

المادة 9

يتوقف مصرف لبنان عن اصدار الاشعارات الورقية المتعلقة بتنفيذ اوامر الدفع وتحل محلها الاشعارات الالكترونية التي يتم اصدارها بواسطة «النظام».

المادة 10

تحدد المصاريف والاشتراكات والعمولات التي تستوفي لقاء الاشتراك في «النظام» واستخدامه، بقرار يصدر عن حاكم مصرف لبنان.

المادة 11

يتحمل «المشتركون»، كل في ما خصه، مسؤولية تنفيذ الموجبات المحددة في الاصول والقواعد المرفقة بهذا القرار لا سيما المسؤولية الناتجة عن اوامر الدفع الصادرة عنه والتي تكون قد تمت تسويتها من خلال «النظام».

المادة 12

لا تصبح نافذة الاحكام المتعلقة بالتسهيلات التي تمنح لتسوية العمليات خلال نفس اليوم (Intra Day Liquidity) المحددة في الاصول والقواعد المرفقة بهذا القرار الا عند صدور قرار عن مصرف لبنان يحدد إلية وسائر دقائق وتفاصيل تطبيق هذه الاحكام.

المادة 13

تعتبر بحكم الملغاة النصوص التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا القرار ومع الاصول والقواعد المرفقة به.

المادة 14

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه