All legislation

مرسوم Decree No. 8423 30/06/2012

ترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: «جمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال» Arab Professional Society for the Prevention of Violence Against Children مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8423
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3296-3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8423 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19932 تاريخ 10/11/2010 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: «جمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الاطفال» {Arab Professio

nal Society for the Prevention of Violence Against Children} مركزها: جونيه - قضاء كسروان.

بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5408/4/2010 تاريخ 26/9/2011،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 12506/اع/و/وز تاريخ 17/1/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال» Arab Professional Society for the Prevention of Violence Against Children مركزها: جونيه - حارة صخر - العقار رقم 1464 - القسم 29 - قضاء كسروان. غايتها: تهدف الجمعية الى ما يلي: أ) تعميق الحوار والتواصل بين المختصين والمهتمين بشؤون الوقاية من العنف ضد الاطفال في البلاد العربية. ب) تعزيز قدرات المعرفة والمهارة للمهنيين الذين يتعاملون مع الاطفال عامة والذين يتعاملون مع الاطفال المعرضين لعوامل الخطورة والاطفال الذين تعرضوا للعنف والمهنيين الذين يقدمون خدمات العلاج والتأهيل والإدماج الإجتماعي. ت) تبنى اطر منهجية ومتعددة القطاعات على المستوى الوطني، في كافة الدول العربية لمواجهة العنف ضد الاطفال. ث) حظر جميع اشكال العنف ضد الأطفال في تشريعات الدول العربية، وضمان المساءلة وإنهاء إفلات المعتدين من العقاب. ج) تبني ودعم جهود الدول العربية لتوفير خدمات الحماية والعلاج والتأهيل للضحايا وعائلاتهم. ح) ضمان إنشاء نظم وخدمات التبليغ عن العنف ضد الأطفال سهلة المنال ومناسبة لاعمارهم. خ) إستحداث وتنفيذ نظم منهجية لجمع البيانات الوطنية حول العنف ضد الأطفال، وإجراء البحوث في مجالات الوقاية والحماية من العنف ضد الاطفال. البحوث في مجالات الوقاية والحماية من العنف ضد الأطفال. د) الوقاية الاولية من العنف بمواجهة جذوره واسبابه، وتغير الثقافات السائدة التي تتغاضى عن العنف ضد الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فضيله طاهر حسن المحروس - د. مها بنت عبدالله بن ابراهيم المنيف - د. برنارد جوزيف جرباقه - د. محمد فخري فرحان مقدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور برنارد جوزيف جرباقه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل