All legislation

مرسوم Decree No. 8460 04/07/2012

ضم بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8460
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8460 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (إنشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ)،

بناءً على قرار بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا رقم 42 تاريخ 22/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل