إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/1/2011، من السيد باسل عطا الله وشركاه مالكو العقار رقم 665 الملاصق لعقار الدولة رقم 1839 من منطقة الوسطاني العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 104 تاريخ 21/10/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 755/ر.م تاريخ 4/4/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد باسل عطا الله وشركاه، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 1839 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها/54/م.م. بسعر /3500000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /189000000/ل.ل. (ماية وتسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي