إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الحجى واليراع الثقافية الخيرية المسجل بالرقم 1926/12 تاريخ 11/4/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، على العقار رقم 1464 منطقة زبدين العقارية - قضاء النبطية، بإسم مدرسة «ثانوية ميترا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية الحجى واليراع الثقافية الخيرية - مركزها النبطية - حي البياض - قضاء النبطية، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية، شتائية، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار 1464 منطقة زبدين العقارية قضاء النبطية، محافظة النبطية باسم مدرسة «ثانوية ميترا» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب