All legislation

مرسوم Decree No. 8527 18/07/2012

إعفاء الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى بموجب المرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 من الرسوم والضرائب

Type
مرسوم · Decree
Number
8527
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8527 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 المتعلق بقبول هبة لصالح دار الفتوى عبارة عن البسة رجالية ونسائية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مركز «المسلم الرياضي» في الكويت والتي قبلت بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 من الرسوم والضرائب كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي