المادة 1
مادة 1: أعفيت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مركز «المسلم الرياضي» في الكويت والتي قبلت بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 من الرسوم والضرائب كافة.
مرسوم Decree No. 8527 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 المتعلق بقبول هبة لصالح دار الفتوى عبارة عن البسة رجالية ونسائية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مركز «المسلم الرياضي» في الكويت والتي قبلت بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 3/2/2010 من الرسوم والضرائب كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي