المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بتدريس برنامج البكالوريوس في التغذية وبرنامج البكالوريوس في علوم الحياة ضمن كلية العلوم والفنون.
مرسوم Decree No. 8395 30/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بالترخيص بانشاء بعض الجامعات والكليات والمعاهد ومنها انشاء المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال،
بناء على المرسوم رقم 778 تاريخ 4/10/2007 (تحويل المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بتدريس برنامج البكالوريوس في التغذية وبرنامج البكالوريوس في علوم الحياة ضمن كلية العلوم والفنون.
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب