All legislation

مرسوم Decree No. 8397 30/06/2012

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة الكواشرة قضاء عكار (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
8397
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8397 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لاسيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة الكواشرة، قضاء عكار محافظة عكار باسم «ثانوية الكواشرة الرسمية».

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي