All legislation

مرسوم Decree No. 8520 18/07/2012

تمديد مدة استبقاء سفير في الخارج، في الادارة المركزية وتقاضيه رواتبه مع بدل الاغتراب، على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8520
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3479-3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8520 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1663 تاريخ 29/5/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/12/2011

وتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد شربل وهبه، سفير لبنان في كراكاس، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/11/2011 ولغاية 21/1/2012 ضمناً.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى السفير وهبه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي