المادة 1
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد شربل وهبه، سفير لبنان في كراكاس، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/11/2011 ولغاية 21/1/2012 ضمناً.
مرسوم Decree No. 8520 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1663 تاريخ 29/5/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/12/2011
وتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد شربل وهبه، سفير لبنان في كراكاس، في الادارة المركزية اعتباراً من 26/11/2011 ولغاية 21/1/2012 ضمناً.
مادة 2: يتقاضى السفير وهبه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي