إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 9905 تاريخ 22/2/1997 المتضمن الاجازة للسيدة نورما شقير البستاني والسيد جان جورج جحى بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل على العقار رقم 2140 في منطقة الحدث (قضاء بعبدا) باسم «الثانوية الحديثة اللبنانية»،
بناء على الاستدعاء رقم 852/12 تاريخ 11/2/2009 المقدم من الآنسة برلا جان جحى والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل اجازة الثانوية المذكورة الى اسمها بعد تنازل السيدة نورما شقير البستاني الشريكة في الاجازة مع والد المستدعية المرحوم جان جحى لمصلحتها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت للأسباب المبينة أعلاه، اجازة «الثانوية الحديثة اللبنانية» الكائنة على العقار رقم 2140 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) الى اسم الآنسة برلا جان جحى. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب