إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2921 تاريخ 28/12/1985 (المتضمن الاجازة لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 86 من منطقة الخيارة العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة مركز عمر المختار التربوي»،
بناء على المرسوم رقم 3130 تاريخ 1/6/2000 (المتضمن الاجازة لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية الخيرية، فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 2710 في منطقة خربة روحا (قضاء راشيا) باسم «مدرسة مركز صلاح الدين التربوي»،
بناء على قرار جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بوقف مؤسساتها باسم وقف مؤسسات الغد الأفضل بتاريخ 6/9/2005،
بناء على قرار جمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية الخيرية بوقف مؤسساتها باسم وقف مؤسسات الغد الأفضل بتاريخ 6/9/2005،
بناء على الاستدعاء رقم 916/12/2012 ورقم 2328/12/2005 المتضمن طلب نقل اجازتي المدرستين المذكورتين الى وقف مؤسسات الغد الأفضل.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بفتح مدرسة مركز عمر المختار التربوي الكائنة على العقار رقم 86 في الخيارة (قضاء البقاع الغربي) والاجازة المعطاة لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية الخيرية بفتح مدرسة مركز صلاح الدين التربوي على العقار رقم 2710 في خربة روحا (قضاء راشيا).
مادة 2: أجيز لوقف مؤسسات الغد الافضل في البقاع الغربي فتح مدرسة مركز عمر المختار التربوي ومدرسة مركز صلاح الدين التربوي في المكانين المذكورين أعلاه. لا يحق للمدرستين المذكورتين مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازتان حكماً اذا لم يستحصل صاحبهما خلال خمس سنوات من إعطائهما على الترخيص المذكور ما لم تجددا بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب