إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم وصنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) لاسيما المواد 5 و 6 و 15 و 16 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات) لاسيما المادتين 390 و 770 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 87/2011 - 2012 تاريخ 19/12/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجب وضع اشارة منع التدخين في كل وسيلة من وسائل النقل العام بحيث تلصق اشارة في وسط الجهة الامامية داخل المركبة على ان تكون ظاهرة بشكل جلي لجميع الركاب حتى لأولئك الجالسين في المقاعد الخلفية، اما في وسائل النقل العام الكبيرة الحجم كالباصات وغيرها فتوضع في داخلها اشارتان على الاقل لمنع التدخين.
يجب الا يقل قياس الاشارة المذكورة في الفقرة السابقة عن (210ملم*184 ملم) وان تحمل الرمز الدولي لمنع التدخين بحجم لا يقل قطره عن 70 ملم.
يجب وضع لافتة تتضمن اشارة منع التدخين في كافة الاماكن المغلقة واماكن العمل المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 في مواضع عدة، على ان توضع اشارة واحدة على الاقل في كل من المواضع التالية:
مدخل البناء والردهات والمصاعد والمطاعم والمقاصف وقاعات الاجتماعات والممرات والاروقة والمراحيض.
ويجب وضع اللافتة في مكان ظاهر للعيان بشكل واضح وجلي يتعذر معه ازالتها او العبث فيها.
يجب ان تكون اللافتات التي تتضمن اشارة منع التدخين مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الرقم 1 المرفق بهذا المرسوم، كما يجب ان تتوافر فيها المواصفات والمقاييس التالية:
1 - الا يقل حجم اللافتة عن حجم ورقة ال A4 (قياس 290ملم* 210 ملم) مع اعادة النظر والتمييز بين الاماكن المغلقة ووسائل النقل.
2 - ان تحمل الرمز الدولي لمنع التدخين بحجم لا يقل قطره عن 70 ملم.
3 - ان تتضمن عبارتي «ممنوع التدخين» و«التدخين في هذا المكان مخالف للقانون ويعرضك للغرامة المالية التي لا تقل عن خمس الحد الأدنى للأجور» بأحرف كبيرة ومبسطة تسهل قراءتها.
4 - ان تكون اللافتة مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للتلف بالماء او بعامل الزمن.
تعتبر اللافتات التي تتضمن اشارة منع التدخين الموضوعة في وسائل النقل وفي الأماكن العامة المغلقة بمثابة الاعلانات الرسمية التي يجب المحافظة عليها، وكل من قام بتمزيقها او نزعها او تلفها وإن جزئياً عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 390 من قانون العقوبات.
يعاقب كل مسؤول في ادارة خاصة تدير مكاناً عاماً محظور فيه التدخين تثبت مخالفتها هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 وفي المادة 770 من قانون العقوبات.
كما يعاقب كل مسؤول في ادارة عامة تدير مكاناً عاماً محظور فيه التدخين تثبت مخالفتها هذا المرسوم وذلك باهماله او باستعمال سلطته او نفوذه مباشرة او بصورة غير مباشرة ليعيق او يؤخر او يمنع تطبيق احكامه، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات وفي المادة 15 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 .
تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.
خلافاً لأي نص آخر تبدأ أحكام هذا المرسوم بالسريان بالنسبة للمطاعم والملاهي والأمكنة ذات الطابع السياحي والترفيهي اعتباراً من 3/9/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل