إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على الطلب المقدم من الدكتور عصام طربيه والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 15215 بتاريخ 2/08/2011،
بناء على المرسوم رقم 2773 تاريخ 30/10/2009 (ترخيص باستثمار مياه النبعتين الكائنتين في العقارين رقم 801 و1049 للاغراض الصناعية في منطقة تنورين التحتا العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او الطاولة للدكتور عصام طربيه)،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 497/ص 2 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الوكالة المعطاة للدكتور عصام طربيه من السيد انطوان طربيه والمنظمة لدى الكاتب العدل في جونيه طوني وهبه الكريدي بالرقم 9597/2009،
بناء على الوكالة المعطاة للدكتور عصام طربيه من السيد بطرس طربيه والمنظمة لدى الكاتب العدل في جبيل فيرا داوود بالرقم 14168/2009،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى مرسوم الاجازة رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 المعطى للدكتور عصام طربيه بتعبئة مياه للشرب او الطاولة من النبع الواقع في العقار رقم 1049، الاجازة بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 801 من منطقة تنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة منه 130 م3 يومياً ليصبح المجموع 277 م3 يومياً من النبعين المذكورين.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على الدكتور عصام طربيه القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الدكتور عصام طربيه ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل