المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت) بحيث يستبدل اسم جوزف جورج عكر الوارد في السطر الثاني من الفقرة المذكورة، باسم جورج جوزف عكر.
مرسوم Decree No. 8468 04/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946،
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تجديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت) بحيث يستبدل اسم جوزف جورج عكر الوارد في السطر الثاني من الفقرة المذكورة، باسم جورج جوزف عكر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي