All legislation

مرسوم Decree No. 8468 04/07/2012

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 8081تاريخ 8/5/2012 (تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
8468
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8468 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946،

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تجديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت) بحيث يستبدل اسم جوزف جورج عكر الوارد في السطر الثاني من الفقرة المذكورة، باسم جورج جوزف عكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي