إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وتعديلاته (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 8754 تاريخ 28/8/1974 (الترخيص بجر مياه بئر كائن في منطقة المحاربية العقارية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي ضمن الاملاك العمومية والاملاك الخصوصية واستعمالها في الاغراض الزراعية)،
بناء على تقرير مصلحة المياه الجوفية بتاريخ 23/11/2011، وبعد موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية بتاريخ 16/1/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8754 تاريخ 28/8/1974 المتعلق بالترخيص بجر مياه بئر كائن في منطقة المحاربية العقارية - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي ضمن الاملاك العمومية والاملاك الخصوصية واستعمالها في الاغراض الزراعية، وذلك بسبب ردمه وسنداً للمادة الخامسة من المرسوم نفسه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي