All legislation

مرسوم Decree No. 8528 18/07/2012

اعفاء الهبات المقدمة الى دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
8528
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3484-3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8528 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 3174 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Hope Haven International Ministries لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،

بناء على المرسوم رقم 3175 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى)،

بناء على المرسوم رقم 3176 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،

بناء على المرسوم رقم 3177 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Direct Relief International لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،

بناء على المرسوم رقم 6393 تاريخ 24/9/2011 (قبول هبة مقدمة من جمعية Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت الهبات المقدمة لصالح دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي