المادة 1
مادة 1: اعفيت الهبات المقدمة لصالح دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.
مرسوم Decree No. 8528 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 3174 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Hope Haven International Ministries لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 3175 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى)،
بناء على المرسوم رقم 3176 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 3177 تاريخ 3/2/2010 (قبول هبة مقدمة من Direct Relief International لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على المرسوم رقم 6393 تاريخ 24/9/2011 (قبول هبة مقدمة من جمعية Americares لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت الهبات المقدمة لصالح دار الفتوى والتي تم قبولها بموجب المراسيم رقم 3174 و3175 و3176 و3177 تاريخ 3/2/2010 ورقم 6393 تاريخ 24/9/2011 من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي