المادة 1
مادة 1: قبلت إستقالة المهندس فادي الياس النمار مدير عام الطرق والمباني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل رقمه المالي (9/11) من الخدمة بناء لطلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8521 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين) لا سيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم رقم 1962 تاريخ 27/12/1999 (تعيين المهندس فادي الياس النمار مديراً عاماً للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من المهندس فادي الياس النمار المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل تحت رقم 7237 تاريخ 1/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1363 تاريخ 3/11/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت إستقالة المهندس فادي الياس النمار مدير عام الطرق والمباني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل رقمه المالي (9/11) من الخدمة بناء لطلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يُقدم المهندس فادي الياس النمار المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه مرسوم قبول إستقالته تصريحاً ثانياً يُبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويُحدد أوجه وأسباب الإختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي