المادة 1
مادة 1: عدل الارتفاع الاقصى للبناء في المنطقة (B) المصدقة بالمرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 من منطقة قب الياس العقارية - قضاء زحلة بحيث يصبح /14/ متراً بدلا من /12/ متراً.
مرسوم Decree No. 8531 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية - قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية قب الياس - وادي الدلم رقم 207 تاريخ 30/12/2010،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 2/2/2011 المحضر رقم 4،
بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الارتفاع الاقصى للبناء في المنطقة (B) المصدقة بالمرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 من منطقة قب الياس العقارية - قضاء زحلة بحيث يصبح /14/ متراً بدلا من /12/ متراً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي