All legislation

مرسوم Decree No. 8531 18/07/2012

تعديل الارتفاع الاقصى للبناء في المنطقة (B) المصدقة بالمرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 من منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8531
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8531 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية - قضاء زحلة)،

بناء على قرار بلدية قب الياس - وادي الدلم رقم 207 تاريخ 30/12/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 2/2/2011 المحضر رقم 4،

بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الارتفاع الاقصى للبناء في المنطقة (B) المصدقة بالمرسوم رقم 1898 تاريخ 6/5/2009 من منطقة قب الياس العقارية - قضاء زحلة بحيث يصبح /14/ متراً بدلا من /12/ متراً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي