المادة 1
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 12/7/1433ه، الموافق 2/6/2012م
الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 35 من نظامي الجهاز الديني رقم 34/1968 والجهاز الاداري رقم 18/1980 المتعلق بالإجراءات التي يخضع لها الموظف في حال الجمع بين الوظيفة في دوائر الأوقاف ومشاركته في عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، لتقرأ الفقرة الخامسة بعد التعديل على النحو الآتي:
«5 - أن يشارك في عضوية اللجان البلدية المتخبة أو المعينة أو الاختيارية، على أن يختار الموظف من نفسه مباشرة خلال خمسة عشر يوما من انتخابه بين وظيفته الوقفية وبين عضوية اللجان البلدية المنتخبة أو المعينة أو الاختيارية، ويُبلغ إدارته الوقفية باختياره خطياً خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وفي حال لم يُبلغ الدائرة باختياره خلال المدة المذكورة يعتبر مستقيلاً من وظيفته حكماً، ويصرف من الخدمة بقرار من مفتي الجمهورية وتصرف له تعويضاته المستحقة حسب الاصول».