المادة 1
مادة 1: استثني العقار رقم 63 من منطقة ذوق بحنين العقارية (قضاء المنية الضنية) من نظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 بحيث يسمح باقامة مسجد عليه وبارتفاع اقصى 20 م بدلا من 10م.
مرسوم Decree No. 8533 18/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الجمهورية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على قرار بلدية بحنين الريحانية ومزرعة ارطوسة رقم 22 تاريخ 14/8/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 44 تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استثني العقار رقم 63 من منطقة ذوق بحنين العقارية (قضاء المنية الضنية) من نظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 بحيث يسمح باقامة مسجد عليه وبارتفاع اقصى 20 م بدلا من 10م.
مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، يبقى العقار رقم 63 من منطقة ذوق بحنين العقارية (قضاء المنية الضنية) خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي