All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1145 28/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سنابل الجنوب» مركزها: بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1145
Date
28/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3314-3315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 28/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنابل الجنوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8080 تاريخ 10/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سنابل الجنوب» مركزها: بنت جبيل - شارع الدورة - مقابل مفرق الصليب الاحمر اللبناني - مبنى فوزية عبد الأمير فرج - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة مادياً ومعنوياً ضمن الإمكانيات المتاحة. 2 - الإلتفاف حول ذوي الإحتياجات الخاصة، مراقبة أوضاعهم تأمين الآلات والمستلزمات التي يحتاجونها، دمجهم في دروس ثقافية تراعي ظروفهم، تقريبهم من المجتمع عبر مشاركتهم في النشاطات الإجتماعية وتأمين الوسائل الترفيهية من ألعاب ورحلات للتقليل من الضغط النفسي والإجتماعي الذي يعانون منه. 3 - تنشيط الذهنية العقلية والفكرية لمن هم دون المستوى الإجتماعي، تدخل ضمن إطار رفع القيم الإنسانية وتشجيعهم على التواصل والإتصال في مختلف الميادين. 4 - العمل على مساعدة العائلات المحتاجة والفقيرة في كافة الميادين مادياً ومعنوياً على المستوى الطبي والإجتماعي والثقافي والإنساني الخ... 5 - تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة الإجتماعية. 6 - الإهتمام بالشؤون التربوية والعمل على مساعدة الطلبة وتأمين المساعدة لهم في كافة المجالات. 7 - الإهتمام بالأطفال والشباب وإقامة لهم النشاطات الترفيهية والثقافية والإجتماعية والتربوية الخ... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي خليل بزي - علاء حسين شراره - صفاء علي جمعه - نزيهه عقيل درويش - زينب قاسم فرج - انسام حسن ذيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة انسام حسن ذيب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل