All legislation

مرسوم Decree No. 8535 18/07/2012

نقل مبلغ من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8535
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3487-3489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8535 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 177.000.000.00/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وسبعون مليار ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني «أ»: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية

الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية) البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء أبنية النبذة 1 - إنشاء أبنية إدارية 7.300.000.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية). النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة 2.700.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وسبعمائة مليون ليرة لبنانية) البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الأبنية النبذة 1 - صيانة ابنية إدارية 7.000.000.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية) الفقرة 3 - صيانة الطرق النبذة 1 - صيانة طرق دولية 17.000.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليار ليرة لبنانية). النبذة 2 - صيانة طرق رئيسية 19.000.000.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار ليرة لبنانية) النبذة 3 - صيانة طرق ثانوية 19.000.000.000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار ليرة لبنانية) النبذة 4 - صيانة طرق داخلية 31.000.000.000/ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليار ليرة لبنانية) النبذة 9 - صيانة طرق اخرى (محلية) 31.000.000.000/ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليار ليرة لبنانية). البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات 2.400.000.000/ل.ل. (فقط ملياران واربعمائة مليون ليرة لبنانية). النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 100.000.000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني «ب»: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 122 - مشروع إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - إنشاءات اراضي النبذة 1 - إنشاءات اراضي 10.000.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية). البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات ودروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 127 - مشروع حماية مرفأ صيدا الحالي الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات اخرى النبذة 1 - إنشاءات أخرى 5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية). الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 129 - مشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء ابنية النبذة 1 - إنشاء أبنية إدارية 2.750.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة 2.250.000.000/ل.ل. (فقط ملياران ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 130 - مشروع إنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات اخرى النبذة 1 - إنشاءات اخرى 8.000.000.000/ل.ل. (فقط ثماني مليارات ليرة لبنانية). البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات /1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 131 - شراء باصات لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لشراء باصات 5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). المجموع العام 177.000.000.000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وسبعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي