All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1167 02/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مستشاري الضيافة في لبنان» {Hospitality Consulting Association Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1167
Date
02/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3315-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1167 تاريخ 02/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مستشاري الضيافة في لبنان» {Hospitality Consulting Association Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5607 تاريخ 19/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستشاري الضيافة في لبنان» {Hospitality Consulting Association Lebanon} مركزها: بيروت - شارع الحمراء - سنتر فرنسبنك - الطابق الخامس. غايتها: - القيام بدراسات ومباحثات وتحاليل حول العديد من المواضيع والمسائل المتعلقة بالضيافة والوفادة والسياحة. - تفعيل دور الدولة وتنمية وتطوير العلم والادراك في حقل الخدمات الإستشارية والسياحية والضيافة والوفادة والتعاون مع شركات عالمية مختصة في الإستشارات وتوفير الإستشارات وعقد المؤتمرات والمحاضرات والمناقشات والحفلات حول هذه المسائل وتقديم اقتراحات والمشاريع الى المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رالف بتريك نادر - جميل محمد جميل فخري - رجا جورج نصري - سارج اكوب شامليان - اسحق ناجي عدنان مرقص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل محمد جميل فخري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل