المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المدراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات - لبنان» {CIO Lebanon Association} مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الفرد نقاش - الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا. غايتها: أ - تعمل الجمعية على دعم مهنة تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بجميع الوسائل من أجل تنمية فعالية وجودة قطاع والأعمال في لبنان. ب - ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - صقل الوعي لدى العامة وخاصة رجال الاعمال على الدور المهم للمدير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات. 2 - تبادل المعلومات والآراء والخبرات حول تطورات سوق المهنة. 3 - دراسة افضل المناهج والممارسات الممكن تطبيقها محلياً. 4 - تعزيز العلاقات مع أصحاب المهن والجمعيات المماثلة. 5 - المساهمة بالمشورة والتوصيات في تطوير القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة. 6 - تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية. 7 - اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. 8 - تعزيز شروط التفاوض مع موردي التكنولوجيا والعمل على تحسين ادائهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيارو جوزيف عطالله - كميل خليل ابو النصر - ريتا حنا خياط - اديب علي شريف - نظريت نيقولا نيقوليان - ماريو حليم رامح ابي ناهض الشرتوني - بيار ميشال عيد - احمد صبحي صلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظريت نيفولا نيقوليان.