All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1168 02/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المدراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات - لبنان» {CIO Lebanon Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1168
Date
02/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3316-3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1168 تاريخ 02/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المدراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات - لبنان» {CIO Lebanon Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5471 تاريخ 27/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المدراء المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات - لبنان» {CIO Lebanon Association} مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الفرد نقاش - الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا. غايتها: أ - تعمل الجمعية على دعم مهنة تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بجميع الوسائل من أجل تنمية فعالية وجودة قطاع والأعمال في لبنان. ب - ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - صقل الوعي لدى العامة وخاصة رجال الاعمال على الدور المهم للمدير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات. 2 - تبادل المعلومات والآراء والخبرات حول تطورات سوق المهنة. 3 - دراسة افضل المناهج والممارسات الممكن تطبيقها محلياً. 4 - تعزيز العلاقات مع أصحاب المهن والجمعيات المماثلة. 5 - المساهمة بالمشورة والتوصيات في تطوير القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة. 6 - تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية. 7 - اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. 8 - تعزيز شروط التفاوض مع موردي التكنولوجيا والعمل على تحسين ادائهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيارو جوزيف عطالله - كميل خليل ابو النصر - ريتا حنا خياط - اديب علي شريف - نظريت نيقولا نيقوليان - ماريو حليم رامح ابي ناهض الشرتوني - بيار ميشال عيد - احمد صبحي صلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظريت نيفولا نيقوليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل