All legislation

مرسوم Decree No. 8540 18/07/2012

تعديل خريطة تركيز إشغال أملاك عمومية بحرية عائدة لشركة (Coral oil Company ltd) في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن الجنوبي - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8540
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3489-3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)

بناء على المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 (الترخيص لشركة شل بإشغال مساحة /72000/م2 من الاملاك العمومية البحرية في منطقة برج حمود العقارية

بناء على المرسوم رقم 9040 تاريخ 29/8/1996 (تحديد نطاق مرفأ بيروت الموسع واعتبار الاشغال العائدة لمشروع التوسيع وإعادة التأهيل لهذا المرفأ من المنافع العامة، وقد جرى تنفيذ هذا التوسيع على جزء كبير من المساحة المرخص بها للشركة المذكورة وبخاصة الخطوط البحرية مما يستوجب إعادة تركيز هذه الخطوط بموجب خريطة جديدة وإعادة ترتيب مساحة الإشغال المرخص بها بموجب المرسوم المذكور ودون أي زيادة عليها.

بناء على الاستدعائين المقدمين من قبل شركة (Coral oil Company ltd.) بتاريخي 21/9/2011 و17/11/2011 بشأن تعديل خريطة تركيز إشغال الاملاك العمومية البحرية المرخص بها بموجب المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 في منطقة برج حمود العقارية، وكذلك بشأن استبدال اسم شركة (شل) بإسم شركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم شركة شل المرخص لها بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية بموجب المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 تجاه العقار رقم 23 من منطقة برج حمود العقارية بإسم شركة ذي كورال اويل كومباني ليمتد (Coral oil Company ltd.).

المادة 2

مادة 2: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 فيما يتعلق بشركة شل فقط والتي اصبح اسمها حاليا شركة Coral Oil Company ltd.، واستعيض عنه بالنص التالي: «أعيد ترتيب المساحة المرخص بها بموجب المرسوم المذكور والبالغة ما مجموعه /72000/م2 على الشكل التالي: -/49086/م2 مساحة يابسة متاخمة للعقار الخاص رقم 23 من منطقة برج حمود العقارية وينشأ عليها مخزنان غير ثابتين يستخدمان في الاستعمالات المرخص بها أصولاً للشركة المذكورة وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. -/8914/م2 مساحة مسطح مائي، لزوم القساطل التي تنقل المواد البترولية من البواخر الى الخزانات. -/14000/م2 مساحة مسطح مائي، لزوم رسو البواخر فقط».

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 11213 تاريخ 20/2/1948 فيما يتعلق فقط بشركة شل سابقا (شركة كورال أويل كومباني ليمتد حالياً) واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره (000 .055 .145/ل.ل (ماية وخمسة واربعون مليون وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) ويضاف اليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على ان يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: -إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. -إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تبقى أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم 11213 تاريخ 20/2/1948 سارية المفعول دون تعديل.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي