All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1171 02/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى إعلاميي الجنوب» مركزها: حارة صيدا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1171
Date
02/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1171 تاريخ 02/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى إعلاميي الجنوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10131 تاريخ 1/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى إعلاميي الجنوب» مركزها: حارة صيدا - جادة الرئيس نبيه بري - منطقة حارة صيدا العقارية - العقار رقم 1450 - بناية ثريا حسن - الطابق الارضي - قضاء صيدا. غايتها: - تفعيل العمل الإجتماعي والخيري والأسري بين الإعلاميين. - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية والبرامج الترفيهية. - اصدار نشرات دورية حول نشاطات الجمعية ونتائجها المحققة وبناء موقع إلكتروني للتفاعل والتشبيك مع المجتمع الأهلي في الداخل والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سليمان عاطف امين السمره - جمال سلمان خليل - ثريا حسن حسن - روجيه عطاالله نهرا - محمد ربيع خالد نضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ربيع خالد نضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل