إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية حالات رقم 89 تاريخ 25/11/2011
بناء على الموافقة المبدئية المشروطة لوزارة التربية والتعليم العالي (كتاب رقم 2364/3 تاريخ 8/7/2009)
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي ومستوصف ومدرسة ومكتبة وحديقة عامة في حالات (قضاء جبيل) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 275 - 276 - 212 و217 من منطقة حالات - جبيل العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات الملحقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية حالات.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل