All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1196 05/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة التضامن العائلية الإجتماعية» مركزها: عكار العتيقة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1196
Date
05/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3319-3320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1196 تاريخ 05/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة التضامن العائلية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7950 تاريخ 8/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة التضامن العائلية الإجتماعية» مركزها: عكار العتيقة - العقار رقم 725 - ملك زكريا محمد سعيد تامر - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: - تفعيل النشاطات الثقافية والإجتماعية والتكافلية بين الأعضاء. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عبد الغني عبد العزيز حمد - د. مجدي عبد الغني حمد - محمد غصوب هاني الاسعد - بشرى زكريا تامر - زكريا محمد تامر - رقيه حاتم العوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الغني عبد العزيز حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل