ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة آل عضاضة الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13133 تاريخ 28/7/2009 والإستدعاء المسجل برقم 13133 تاريخ 2/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رابطة آل عضاضة الإجتماعية» مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة - شارع ابن الرشد - قرب تعاونية COOP - العقار رقم 360/6 - منزل احمد عبد الرحمن عضاضه. غايتها: 1 - تعنى بالشؤون الإجتماعية والصحية والثقافية. 2 - جمع شمل أفراد العائلة وتأمين فرص العمل للمحتاج له. 3 - الدعوة الى الخير ومكافحة الفقر والجهل والمرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد نبيل صلاح الدين عضاضه - معتز بالله غسان عضاضه - بديع محمد علي عضاضه - محمد هاني خالد عضاضه - ماهر عدنان عضاضه - احمد عبد الرحمن عضاضه - مروان محمد علي عضاضه - محمد وليد عضاضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيل صلاح الدين عضاضه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل