المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اصدقاء حرج بيروت» مركزها: بيروت - الصنائع - شارع مدحت باشا - العقار رقم 2196 - القسم رقم 15 - بناية البلعة - الطابق السابع. غايتها: 1 - أ - المحافظة على الطبيعة، على البيئة رفع نسبة التشجير، الحد من التصحر، بث روح التعاون والتعاضد بين العمال ورفع مستواهم الفكري البيئي، المادي والإجتماعي. ب - إنماء الوعي البيئي. ج - الحرص على ازدها الطبيعة اولا لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه (تنقية الهواء من التلوث). د - العمل في المجالات البيئية الثقافية والخيرية والإجتماعية. 2 - المحافظة على الطيور المحلية والمهاجرة وعدد أنواعها والتثقيف البيئي والإرشاد على أنواعها المفيدة ولضرورتها في الطبيعة الحرة، كما الحفاظ على أنواع الحشرات الضرورية للطبيعة وللحفاظ على الطيور والتي تساعد على التنوع البيئي. 3 - الإرشاد عبر اخصائيين مدربين بالاعمال الزراعية والإرشاد البيئي لما ورد اعلاه في الفقرة 1 و2 . على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بسام حسن سلامي - وسام عبدالله رطيل - محمد نبيل صلاح الدين عضاضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيل صلاح الدين عضاضه.