ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 33 تاريخ 10/1/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نور القلوب الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18205 تاريخ 25/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «نور القلوب الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 33 تاريخ 10/1/2012 واصبحت على النحو التالي: مركزها: الناعمة - العقار رقم 1511 - القسم رقم 11 - ملك محمد مصطفى المزوق - قضاء الشوف. بدلا من: بيروت - وطى المصيطبة - كركول الدروز - شارع مار الياس - العقار رقم 1439 - ملك محمد هاشم ادعيس.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل