All legislation

مرسوم Decree No. 8517 18/07/2012

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المقدمة من فريق التدريب الاميركي (JECET 01X)

Type
مرسوم · Decree
Number
8517
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8517 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من فريق التدريب الاميركي (JECET 01X) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325I صنع سنة 2006، رقم الهيكل: WBAVB13596KR62174، وتقدر قيمتها بحوالي /21.000.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي