All legislation

مرسوم Decree No. 8524 18/07/2012

انشاء مدرسة فنية في بلدة خربة قنافار - قضاء البقاع الغربي تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8524
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8524 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب