إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مركز العزم الثقافي - بيت الفن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8847/6 تاريخ 22/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الميناء 13 - طرابلس بإسم «اكاديمية العزم للفنون السمعية والبصرية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مركز العزم الثقافي - بيت الفن الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية العزم للفنون السمعية والبصرية» القائمة على الاقسام 6، 7 و13 من العقار رقم 158 من منطقة الميناء 13 العقارية (طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالي: اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني - اخصائي تقنيات وفنون الاخراج المسرحي - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - اخصائي في المونتاج- فن الموسيقى والسولفاج - فني في الاعلام والتوثيق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب