المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Share Q} مركزها: جعيتا - دوار جعيتا - بناية بارود - الطابق الاول - قضاء كسروان. غايتها: 1 - اعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض والانشطة الثقافية الإقتصادية والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه وتشجيع الشباب اللبناني والإهتمام بتطلعاتهم عبر تفعيل الإتصالات والعلاقات الإقتصادية بينهم وبين رجال الأعمال الشباب في العالم. 2 - تبادل البحوث والدراسات والخبرات والقيام بدورات تدريبية عملية إقتصادية والسعي مع الجهات المختصة لتقديم النصائح والإرشادات العلمية الإقتصادية والمعلومات والتقنيات الحديثة وتنمية روح المبادرة لديهم. 3 - السعي لتأمين الدعم المادي والمعنوي للطلاب وأهل العلم والمفكرين والباحثين وأصحاب المبادرة الفردية. 4 - العمل على إقرار الوسائل الضرورية والمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية، كوسائل الإعلام والإتصالات المختلفة وكبرامج التوعية والنشاطات الإنمائية والدورات التدريبية، وإنشاء المؤسسات الأكاديمية والتقنية والفنية وغيرها الضرورية لذلك. 5 - القيام على التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقة مع جميع الهيئات والجماعات المحلية وغير المحلية ذات الأهداف المماثلة، في سبيل تحقيق غاياتها العامة. 6 - القيام بالأعمال الخيرية بشتى أنواعها ومساعدة الجمعيات خصوصاً تلك التي لا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامر منصور صفير - مشلين جان سمعان - مروان منصور صفير - شنتال انطوان سعاده - ايلي عبدو متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر منصور صفير.