All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1206 09/07/2012

تأسيس جمعية بإسم: {Share Q} مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1206
Date
09/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3322-3323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1206 تاريخ 09/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Share Q} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8321 تاريخ 14/5/2012 والإستدعاء المسجل برقم 8321 تاريخ 23/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Share Q} مركزها: جعيتا - دوار جعيتا - بناية بارود - الطابق الاول - قضاء كسروان. غايتها: 1 - اعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض والانشطة الثقافية الإقتصادية والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه وتشجيع الشباب اللبناني والإهتمام بتطلعاتهم عبر تفعيل الإتصالات والعلاقات الإقتصادية بينهم وبين رجال الأعمال الشباب في العالم. 2 - تبادل البحوث والدراسات والخبرات والقيام بدورات تدريبية عملية إقتصادية والسعي مع الجهات المختصة لتقديم النصائح والإرشادات العلمية الإقتصادية والمعلومات والتقنيات الحديثة وتنمية روح المبادرة لديهم. 3 - السعي لتأمين الدعم المادي والمعنوي للطلاب وأهل العلم والمفكرين والباحثين وأصحاب المبادرة الفردية. 4 - العمل على إقرار الوسائل الضرورية والمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية، كوسائل الإعلام والإتصالات المختلفة وكبرامج التوعية والنشاطات الإنمائية والدورات التدريبية، وإنشاء المؤسسات الأكاديمية والتقنية والفنية وغيرها الضرورية لذلك. 5 - القيام على التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقة مع جميع الهيئات والجماعات المحلية وغير المحلية ذات الأهداف المماثلة، في سبيل تحقيق غاياتها العامة. 6 - القيام بالأعمال الخيرية بشتى أنواعها ومساعدة الجمعيات خصوصاً تلك التي لا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامر منصور صفير - مشلين جان سمعان - مروان منصور صفير - شنتال انطوان سعاده - ايلي عبدو متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر منصور صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل