All legislation

مرسوم Decree No. 8526 18/07/2012

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنية) باسم «مهنية العبير»

Type
مرسوم · Decree
Number
8526
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3498-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8526 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبيه شحادة الشياح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1782/6 تاريخ 6/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبيه شحاده الشياح المولودة سنة 1963 إنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مهنية العبير» القائمة على العقارين رقم 1201 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنيه - الضنيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - أمانة سر طبيب - محاسب عام - مسك دفاتر - مدقق حسابات - مسعف طوارئ - مساعد صحي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب