المادة 1
في اطار سعي وزارة الزراعة الى ضبط التداول بالادوية الزراعية وتطبيق النصوص المتعلقة بها لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك، وحفاظا على سلامة المنتج وتأميناً للصحة العامة، يطلب الى المؤسسات والشركات الحائزة على ترخيص باستيراد أدوية زراعية استناداً الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الالتزام ببيع الادوية الزراعية للمحال والمؤسسات والشركات الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية والمبينة في اللائحة المرفقة، تحت طائلة سحب الترخيص منها وعدم السماح لها باستيراد الادوية الزراعية، تقوم لجان الكشف على محال ومستودعات الادوية الزراعية المشكلة بموجب القرار رقم 369/1 تاريخ 30/4/2012 بالتأكد من حسن تطبيق هذا التعميم، على أن ترفع تقارير دورية مفصلة بهذا الخصوص الى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية. (اللائحة المرفقة)