المادة 1
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي النحل في كفردنيس وجوارهام.م.الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 03/07/2012
المرجع: 1 - القرار رقم 338/1ت تاريخ 22/10/2011
2 - المادة رقم 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لمربي النحل في كفردنيس وجوارهام.م.الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 3 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن