All legislation

مرسوم Decree No. 8534 18/07/2012

نقل مبلغ من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8534
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3500-3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8534 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 250.000.000.000/ل.ل (فقط مئتان وخمسون مليار ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني «أ»: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الإدارية العامة البند 224 - استملاكات للإنشاءات المائية الفقرة 1 - استملاكات لإنشاءات مياه الشفه النبذة 1 - استملاكات لإنشاءات مياه الشفه 80.000.000.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية) الوظيفة 243 - الإمداد بالمياه البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - إنشاءات مائية النبذة 1 - إنشاءات مياه الشفة 40.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية) النبذة 2 - إنشاءات مياه الري 5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية) النبذة 3 - إنشاءات مياه السيلان 3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) الوظيفة 244 - حماية البيئة النبذة 4 - إنشاءات المياه المبتذلة 28.000.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية) الوظيفة 324 - شؤون الطاقة الكهربائية البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 5 - إنشاءات كهربائية النبذة 2 - إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل 1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) النبذة 3 - إنشاءات كهربائية لخطوط النقل 4.500.000.000/ل.ل. (فقط اربع مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) النبذة 4 - إنشاءات كهربائية لخطوط التوزيع 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الوظيفة 324 - شؤون الطاقة الكهربائية البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 1 - إنشاءات أخرى 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) الوظيفة 241 - الشؤون الإدارية العامة البند 228 - صيانة الفقرة 4 - صيانة الإنشاءات المائية النبذة 1 - صيانة لإنشاءات مياه الشفه 1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) النبذة 2 - صيانة لإنشاءات مياه الري 500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) النبذة 3 - صيانة لإنشاءات مياه السيلان 500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) النبذة 4 - صيانة لإنشاءات المياه المبتذلة 500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني «ب»: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 105 - مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق الوظيفة 243 - الإمداد بالمياه البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - إنشاءات مائية النبذة 1 - إنشاءات مياه الشفه - تأمين موارد مائية إضافية 65.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليار ليرة لبنانية) -مشاريع مياه الشرب 8.000.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية) الفصل 108 - مشاريع التجهيز الكهربائي الوظيفة 324 - شؤون الطاقة الكهربائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى (تجهيز كهربائي) 5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) الفصل 109 - مشاريع مياه الري الوظيفة 316 - الري البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - إنشاءات مائية النبذة 2 - إنشاءات مياه الري - مشاريع مياه الري 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) -مشاريع تقديم وصيانة مجاري الأنهر 1.000.000.000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية) المجموع العام 250.000.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي