إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 30/11/2007 والمسجل بالرقم 8389/م/2007 من السيد زخيا جرجس صليبا الى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، المتضمن طلب اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) عقار رقم 760 من منطقة جبيل العقارية - قضاء جبيل من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة والمسجل بوزارة الطاقة والمياه تحت رقم 4858/2007 تاريخ 13/12/2007،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4858/2007 تاريخ 4/8/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة المياه الكائن قرب العقار رقم 758 من منطقة جبيل العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 14 م2 (اربعة عشر متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي