إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن ترميم جسر جب جنين الاثري - قضاء البقاع الغربي، على ان تتم اعمال الترميم بإشراف المديرية العامة للآثار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي