All legislation

تعميم Circular No. 16 18/07/2012

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بتفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
18/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 18/07/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تبين ان بعض المستندات الصادرة عن بعض الادارات العامة تذكر فيها مبالغ مالية بالارقام فقط دون تفقيط مما يؤدي الى حصول أخطاءً في كتابة الرقم أو تحدث التباساً في قراءته، سيما وانه عند كتابة الرقم العائد لتلك المبالغ لا يتم وضع فواصل له أو إلحاقه بالتفقيط اللازم بالأحرف. لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 2410/ص1 تاريخ 6/7/2012، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية بعد كتابة الرقم ووضع الفواصل اللازمة العائدة لتلك المبالغ بشكل واضح وصحيح، تسهيلاً لضبط الأمور المتعلقة بها دون أي التباس أو خطأ.

بيروت في 18 تموز 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي