المادة 1
تبين ان بعض المستندات الصادرة عن بعض الادارات العامة تذكر فيها مبالغ مالية بالارقام فقط دون تفقيط مما يؤدي الى حصول أخطاءً في كتابة الرقم أو تحدث التباساً في قراءته، سيما وانه عند كتابة الرقم العائد لتلك المبالغ لا يتم وضع فواصل له أو إلحاقه بالتفقيط اللازم بالأحرف. لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 2410/ص1 تاريخ 6/7/2012، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية بعد كتابة الرقم ووضع الفواصل اللازمة العائدة لتلك المبالغ بشكل واضح وصحيح، تسهيلاً لضبط الأمور المتعلقة بها دون أي التباس أو خطأ.