All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1265 16/07/2012

تأسيس جمعية بإسم:«مبادرة المساحة المشتركة - لتبادل المعرفة وبناء التوافق» {Common Space Initiative - for Shared Knowledge & Consensus Building} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1265
Date
16/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3504-3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1265 تاريخ 16/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة المساحة المشتركة - لتبادل المعرفة وبناء التوافق» {Common Space Initiative - for Shared Knowledge & Consensus Building} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9669 تاريخ 5/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرة المساحة المشتركة - لتبادل المعرفة وبناء التوافق» {Common Space Initiative - for Shared Knowledge and Consensus Building} مركزها: بيروت - وسط المدينة - ساحة النجمة - بناية اسييكورازيوني جنيرالي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - اطلاق دينامية للحوارات مبنية على المعرفة المتبادلة في سبيل التوصل الى مفاهيم مشتركة حول المسائل الإصلاحية المختلفة، وإيجاد مساحات تشكل شبكات آمان لتعزيز التعاون والتضامن بين مختلف الفئات الإجتماعية. 2 - إيجاد بيئة مؤاتية للعمل على المصالح والقيم الوطنية المشتركة التي تساعد في تطوير المجتمع والدولة. 3 - العمل على تسهيل الحوارات وتنظيمها بين صانعي السياسات العامة من مستشارين حكوميين وبرلمانيين وممثلي الاحزاب وفعاليات المجتمع المدني وخبراء تقنيين ومثقفين وأكاديميين وغيرهم من المعنيين. وهي تعمل على تحقيق هذه الأهداف في لبنان، كما على الصعيدين الإقليمي والدولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كرم طنوس كرم د. خليل حسين جباره د. مكرم الياس عويس نزار صدقي صاغيه علي حسين شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كرم طنوس كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل