All legislation

قرار Decision No. 595 20/07/2012

تعيين السيد «بطرس منصور أبو ضاهر» بصفة مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
20/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3506-3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 20/07/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من السيد «بطرس منصور أبو ضاهر» بتاريخ 11 تموز 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخّص»،

وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّن المراقب أول المتقاعد السيد «بطرس منصور أبو ضاهر» بصفة مخلّص بضائع مرخّص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبّت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي