المادة 1
مادة 1: يبدل اسم الطبوعة {Weddings and sporteve} الشهرية، غير السياسية، ليصبح {ENERGY REVIEW}» على ان تستمر الصحافية جانت طانيوس مسعد بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 613 30/06/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 364 تاريخ 1/6/2010 (ابدال اسم المطبوعة ليصبح Weddings and sporteve)
بناء على الطلب المقدم من شركة ترايس ميديا ليمتد ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد والمسجل تحت رقم 1427 تاريخ 14/5/2012 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم الطبوعة {Weddings and sporteve} الشهرية، غير السياسية، ليصبح {ENERGY REVIEW}» على ان تستمر الصحافية جانت طانيوس مسعد بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق