All legislation

قرار Decision No. 613 30/06/2012

ابدال اسم مطبوعة {WEDDINGS AND SPORTEVE} الشهرية، غير السياسية ليصبح {ENERGY REVIEW}

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 364 تاريخ 1/6/2010 (ابدال اسم المطبوعة ليصبح Weddings and sporteve)

بناء على الطلب المقدم من شركة ترايس ميديا ليمتد ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد والمسجل تحت رقم 1427 تاريخ 14/5/2012 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم الطبوعة {Weddings and sporteve} الشهرية، غير السياسية، ليصبح {ENERGY REVIEW}» على ان تستمر الصحافية جانت طانيوس مسعد بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق